دار الإفتاء توضح حكم الرمي بعد منتصف الليل وعدد الجمرات في أيام التشريق

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول جواز رمي الجمرات بعد الساعة 12 منتصف الليل، استنادًا إلى القول بأن الرمي يمتد طوال اليوم.
وأوضحت الدار عبر موقعها الإلكتروني أن رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق يجوز شرعًا بدءًا من منتصف الليل.
ويُحسب منتصف الليل بقسمة الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق إلى نصفين، ثم يُضاف الناتج إلى وقت غروب الشمس، ولا يُحسب بقسمة الوقت بين العشاء والفجر.
وأضافت أنه إذا رمى الحاج بعد منتصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق، جاز له النفر ولا شيء عليه.
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر لدار الإفتاء بشأن عدد الجمرات التي تُرمى في كل يوم من أيام التشريق. وأجابت الدار بأن مجموع الجمرات في أيام التشريق يبلغ سبعين، مقسمة إلى سبع لجمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرين لكل من أيام التشريق الثلاثة التالية.
وبيّنت أن هذا العدد خاص بمن أتم أيام التشريق ولم يتعجل، أما من تعجل بالخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد، فإنه يكون قد رمى سبع حصوات لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، ليكون مجموع الجمرات في هذه الحالة تسعًا وأربعين حصاة.
تعليقات 0