قانون حماية الآثار يواجه التعديات بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة

وجه قانون حماية الآثار في مادته (45) رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه العبث بالتراث المصري العريق، حيث شدد على أن أي تعدٍ على أثر – سواء كان عقارًا أو منقولًا – يُعد جريمة تستوجب العقاب.
وينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يرتكب الأفعال الآتية:
وضع إعلانات أو لوحات دعائية على الأثر.
الكتابة أو النقش أو وضع دهانات على الأثر.
تشويه أو إتلاف أثر – بعمد أو عن غير قصد – سواء كان عقارًا أو منقولًا، أو فصل جزء منه.
الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من المواقع والأراضي الأثرية دون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص في المحاجر، أو إضافة رمال ونفايات ومواد إلى المواقع الأثرية.
وأكد القانون أن المحكمة تلزم الجاني برد الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى التعويض المالي الذي تحدده المحكمة، لضمان حماية التراث والحفاظ على هوية مصر الحضارية أمام محاولات العبث أو التخريب.
تعليقات 0