القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في نوفمبر المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الثامن من نوفمبر القادم، موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، بصفته وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى مخالفتها للدستور وافتقارها إلى مبدأ المساواة والحق في السكن الآمن والمستقر.
وجاء في نص الدعوى أن تطبيق التعديلات الجديدة، وبالأخص نص المادة الثانية من القانون، سيؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة تمس آلاف الأسر المصرية، إذ نصت المادة المشار إليها على أن:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
وأوضح مقيم الدعوى أن هذا النص يعني فعليًا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين بعد مضي سبع سنوات، بما يترتب عليه إخراج العديد من الأسر من مساكنها دون ضمانات أو توفير بدائل مناسبة، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحق المواطن في السكن الذي يكفله الدستور المصري كحق أساسي من حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه إخلالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في المعاملة القانونية.
وأشار المحامي إلى أن الدعوى تطالب بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي المتعلق بعدم الدستورية.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به، ونص في مواده على أن عقود الإيجار لغرض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من التاريخ ذاته، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل المدة المحددة.
وتضمن القانون أيضًا تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، تتولى حصر العقارات وتقسيم المناطق إلى فئات ثلاث هي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق العامة، ومستوى الخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة.
وقد ألزمت هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع جواز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو الآتي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، على ألا تقل القيمة عن ألف جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى أربعمائة جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.
وتبقى القضية محل اهتمام واسع من المواطنين والمستأجرين القدامى الذين يرون في هذه التعديلات تهديدًا لاستقرارهم السكني، في انتظار ما ستقرره المحكمة في جلسة الثامن من نوفمبر المقبل بشأن مستقبل تطبيق القانون الجديد.
تعليقات 0