17 فبراير 2026 01:05
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

“الدستورية” تبطل إدراج مواد مخدرة بقرار هيئة الدواء وتعيد القضايا للنيابة

في حكم تاريخي يقلب موازين القضايا الجنائية المتعلقة ببعض المواد المخدرة المستحدثة، قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء الخاص باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وما ترتب عليه من إدراج أنواع كيميائية جديدة وحظر تداولها.

بناءً على هذا الحكم، قامت هيئة المفوضين بإخطار المستشار محمد شوقي، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل:

الإفراج عن المتهمين: الذين تم ضبطهم وبحوزتهم المواد التي أضيفت بقرار “بطل” دستوريًا.

بطلان الأحكام: اعتبار أحكام الإدانة الصادرة استنادًا لهذا القرار “كأن لم تكن” وفقًا للمادة 49 من قانون المحكمة.

إعادة القضايا: عودة القضايا المنظورة حاليًا أمام المحاكم إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

استندت المحكمة في حكمها إلى أن إصدار قرارات إدراج مواد جديدة في جداول المخدرات هو اختصاص أصيل لوزير الصحة، وأن صدورها عن رئيس هيئة الدواء يعد تعديًا على الاختصاصات ومخالفة صريحة للدستور.

أكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يعني وقف محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات بشكل عام، بل يقتصر أثره على المواد التي أضيفت عبر التعديلات “غير الدستورية” فقط، مع استمرار المحاكمات وفق التعديلات القانونية الصحيحة.

تنص المادة 49 التي استند إليها الحكم على أن:

أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

إذا كان الحكم متعلقًا بنص جنائي، تعتبر أحكام الإدانة الصادرة استنادًا إليه كأن لم تكن.

يلتزم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.