الإدارية العليا توضح آليات التظلمات الانتخابية: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم حديث لها، أن اختصاصها يشمل الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وفقًا للمدة المحددة قانونًا.
وأوضحت المحكمة أن القانون يُلزم ذوي الشأن قبل إقامة أي دعاوى قضائية مرتبطة بإجراءات الاقتراع أو الفرز، بتقديم تظلم أولًا أمام اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات، مرفقًا بالمستندات الداعمة للمطالب.
وتقوم اللجنة العامة بإرسال التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ملاحظاتها، على أن تصدر الهيئة قرارًا مسببًا إما برفض التظلم أو بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، مع إخطار مقدم التظلم عبر خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدوره.
وأشارت المحكمة إلى أن رفع الدعاوى القضائية المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز يجب أن يكون بعد استنفاد طريق التظلم، وإلا تُرفض الدعوى لعدم القبول.
كما أكدت أن التظلمات تختص فقط بمنازعات إجراءات الاقتراع والفرز، دون غيرها من مراحل العملية الانتخابية السابقة أو اللاحقة.
وختمت المحكمة بتوضيح أن عمليتي الاقتراع والفرز تنتهيان فور انتهاء المواعيد المحددة، مع تحرير محاضر الفرز لكل لجنة فرعية، وتوقيعها من رئيس اللجنة، وتسليم نسخ منها لمندوبي المرشحين، قبل إرسالها إلى اللجان العامة لاستكمال الإجراءات.


تعليقات 0