التصرف الشرعي للحائض أثناء الإحرام بالحج أو العمرة.. دار الإفتاء توضح

قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن الحيض لا يمنع المرأة من الإحرام بالحج أو العمرة، وأنه يُسمح لها بأداء كافة المناسك باستثناء الطواف وركعتي الطواف، حيث يُشترط للطواف الطهارة.
وأضافت أمينة الفتوى في تصريحات تليفزيونية أنه بما أن الحيض يعد من الحالات الطبيعية التي تمر بها المرأة، ويصاحبها غالبًا ضعف جسدي، فقد خفف الله سبحانه وتعالى عنها في هذا الحال.
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يمكن للمرأة أن تقضي جميع مناسك الحج باستثناء الطواف وركعتي الطواف.
وأوضحت أن الطواف يشترط فيه الطهارة، فلا يجوز للمرأة الطواف في حالة الحيض أو النفاس، نظرًا لما يتطلبه من مشقة بدنية، حيث يتم الطواف سبع أشواط، وكان من رحمة الله أن استثنى المرأة في هذه الحالة من الطواف حتى تطهر.
وأكملت الدكتورة وسام الخولي: “الحيض ليس مانعًا من الإحرام سواء في الحج أو العمرة، فإذا كانت الدورة الشهرية قد بدأت قبل الإحرام، يجوز للمرأة أن تُحرِم وتؤدي جميع المناسك الأخرى، مع الانتظار فقط لحين الطواف وركعتي الطواف حتى تطهر.”
وأشارت إلى أنه في حال ضيق الوقت، وإذا لم تتمكن المرأة من الانتظار حتى تنتهي فترة الحيض، فإنها يمكنها أن تتبع مذهب بعض العلماء من الشافعية والحنابلة، فتغتسل وتتخذ احتياطات مناسبة للحفاظ على طهارة المسجد، ثم تؤدي الطواف.
واختتمت أمينة الفتوى بالقول إن هذا كله يأتي في إطار مراعاة أحوال المرأة، وهو تيسير ورحمة من الشريعة، ويظهر كيفية مراعاة اختلاف العلماء لتيسير الأمور على الناس.
تعليقات 0