3 يونيو 2025 02:12
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

الدستورية العليا” تصدر حكمها اليوم بشأن الطعن على قانون الإيجارات

تفاصيل القضية والمواد المطعون عليها

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها المنتظر في الدعوى الخاصة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن، الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك في خطوة قانونية قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقود غير السكنية.

وتنشر “سيناء الإخبارية” فيما يلي أبرز ملامح القضية والمواد القانونية التي تتعلق بالحكم المنتظر:

ما تطالب به الدعوى:

الدعوى المقامة تطالب بـ:

عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من عبارة:”لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد…”

وذلك حينما تُطبق هذه القاعدة على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية التي تستعمل الأماكن في غير غرض السكنى، أي الشركات والمؤسسات.

كما تلزم الدعوى الحكومة بدفع المصروفات القانونية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

نص المادة (18) من قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981:

تنص المادة على الآتي: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب التالية:

1. الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة.

2. التأخير في سداد الأجرة لأكثر من 15 يومًا بعد إنذار قانوني، ويُمنح المستأجر فرصة السداد قبل إغلاق باب المرافعة.

3. تنازل المستأجر عن المكان أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

4. استخدام المكان لأغراض غير مشروعة أو مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أو الأداب العامة.

وتشير المادة كذلك إلى أن: “عقود الإيجار للأماكن المفروشة لا تمتد تلقائيًا بقوة القانون ” .

قد يُحدث تغييرًا قانونيًا واسع النطاق في عقود الإيجار غير السكنية، خاصة تلك الخاصة بالشركات والمحال التجارية.

يُنظر إلى القضية باعتبارها نقطة فاصلة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

الحكم قد يُمهد لتعديل تشريعي أوسع في قانون الإيجارات، خصوصًا ما يتعلق بـ”الاستعمال غير السكني”.