السيسي يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بضمانات أوسع للحقوق وتقليل الحبس الاحتياطي

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية.
وشملت التعديلات معالجة أسباب الاعتراض، وتدعيم منظومة حماية الحقوق والحريات، ومواكبة متطلبات الواقع العملي، مع إحكام الصياغة القانونية وضمان وضوح النصوص وتوحيد تفسيرها وتنفيذها.
وجاءت أبرز المواد المعدلة على النحو الآتي
• تحديد موعد سريان القانون الجديد ليبدأ اعتبارا من أول العام القضائي اللاحق لإصداره في 1 أكتوبر 2026، بما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي لاستيعاب الأحكام المستحدثة، وإتاحة الفرصة للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية التي نص عليها القانون.
• تعزيز الحماية الدستورية للمساكن، وتحديد الحالات الاستثنائية التي يجوز دخولها فيها وفق ضوابط واضحة مثل حالات الاستغاثة أو مخاطر الحريق والغرق وما يماثلها.
• وضع تنظيم جديد لحضور المحامين أثناء استجواب المتهمين المعرضين للخطر، وزيادة ضمانات المتهم الذي يصدر قرار بإيداعه مؤقتا في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز حتى حضور محاميه، مع تقييد قرار الإيداع بشروط زمنية ومبررات محددة، وإخضاعه لرقابة قضائية، ومنح المتهم حق الطعن على القرار أو على مد فترة الإيداع، بخلاف النص القديم الذي لم يكن يتضمن سقفا زمنيا للإيداع.
• رفع عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، بما يتيح لسلطة التحقيق خيارات أوسع تقلل من اللجوء للحبس إلا عند الضرورة القصوى. وتشمل البدائل المستحدثة إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، ومنعه من مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين، ومنع حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها مع تسليمها لقسم الشرطة المختص، إضافة إلى تتبع المتهم بواسطة الوسائل التقنية عند توافر ظروف تشغيلها، وفق قرار يصدره وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
• تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيا على السيد المستشار النائب العام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، لاتخاذ ما يلزم لإنهاء التحقيقات، بدلا من الاكتفاء بعرض واحد فقط كما كان مقترحا.
• الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية للخصوم إلى جانب الإعلان عبر الوسائل التقنية المستحدثة في القانون، تحسبا لتعذر الإعلان الإلكتروني ولضمان عدم تعطيل العمل أو الإخلال بالمواعيد القانونية.
• إضافة ضمانة جديدة للمتهم في الجنايات عند محاكمته غيابيا، إذ تُلزم المحكمة بتأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص، بما يتيح له ممارسة حق الدفاع بالنظر إلى خطورة الاتهام.
وتكرس هذه التعديلات منظومة أوضح وأكثر انضباطا للإجراءات الجنائية، مع تعزيز حماية حقوق الإنسان وصون حرمة المسكن، والحد من الحبس الاحتياطي، وتسريع مسار التحقيق والمحاكمة، وضمان عدالة الإجراءات.


تعليقات 0