تعديلات جديدة على قانون مجلس الشيوخ.. إعادة توزيع المقاعد ورفع التأمينات الانتخابية

أعلنت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني عن نشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن”، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء في تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن في التمثيل النيابي، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية وتوسّع جداول قيد الناخبين، مع التأكيد على أن التساوي بين أعداد الناخبين الممثلين من قبل النائب لا يُشترط أن يكون حسابيًا دقيقًا، وإنما ضمن حدود مقبولة بالنسبة للمتوسط العام على مستوى الدولة.
كما شدد التقرير على أهمية ضمان تمثيل جميع المحافظات داخل مجلس الشيوخ، بغضّ النظر عن الكثافة السكانية لكل منها.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على تعديل نصوص المواد (3) الفقرة الأولى، (4) الفقرة الثانية، و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من القانون القائم.
وقد شملت التعديلات إعادة توزيع مقاعد نظام القوائم المغلقة لتصبح أربع دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصص 13 مقعدًا لكل من دائرتين بدلًا من 15، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بدلًا من 35، في خطوة تهدف لضبط التوازن بين عدد المقاعد ومتوسط التمثيل النيابي.
كما تم تعديل قيمة التأمين المطلوب للترشح، حيث ارتفعت رسوم الترشح بالنظام الفردي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف، بينما أصبحت رسوم الترشح بنظام القوائم 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تضم 37 مقعدًا، بمعدل 3 آلاف جنيه عن كل مرشح ضمن القائمة.
أما المادة الثانية، فنصت على استبدال الجدولين الملحقين بالقانون الحالي بآخرين جديدين يضمنان عدالة توزيع المقاعد وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة. في حين نصت المادة الثالثة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات 0