«من الملاعب للزنزانة».. ما العقوبة التي ينتظرها رمضان صبحي حال ثبوت تهمة التزوير؟

مع تصاعد الاهتمام بالقضية، شهدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة أمس السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس إلى جلسة الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل؛ بعد أن تقرر حبس اللاعب لحين عقد ثالث جلسات محاكمته، رغم صدور قرار سابق من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها مئة ألف جنيه.
ويعرف التزوير في المحرر الرسمي بأنه تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة بقصد الغش سواء كان ذلك بالحذف، أو الإضافة، أو التعديل، أو باستخدام طرق منصوص عليها قانونا؛ بما يسبب ضررا للغير ويستعمل المستند، فيما زور من أجله فيتحول من حقيقة إلى باطل في ثوب الحق.
وتضمن قانون العقوبات رقم ثمانية وخمسين لسنة ألف وتسعمئة وسبعة وثلاثين عقوبات التزوير في المحررات الرسمية من خلال المواد مئتين، وأحد عشر ومئتين، واثنتي عشرة ومئتين، وثلاث عشرة؛ حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد في بعض الحالات.
ونصت المادة مئتان وأحد عشر على معاقبة كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وأشارت المادة مئتان واثنتا عشرة إلى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية يرتكب تزويرا مما ورد في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
كما نصت المادة مئتان وثلاث عشرة على معاقبة كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة يقصد التزوير في موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء بتغيير إقرار أولي الشأن أو بإدراج واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو بجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها مع علمه بالتزوير.
وكشفت المادة مئتان وأربع عشرة عن معاقبة كل من يستعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة، وهو يعلم تزويرها بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
وأوضحت المادة مئتان وخمس عشرة أن كل شخص يرتكب تزويرا في محررات أحد الناس أو يستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعد ورقة رسمية ولا يدخل تحت نطاق المادة مئتان وأربع عشرة مكررا.


تعليقات 0