30 مارس 2026 13:01
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

عقوبات رادعة لمواجهة الغش والتدليس في القروض وخدمات الائتمان

وضع قانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إطاراً تنظيمياً صارماً لقواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، حيث تضمن القانون نصوصاً واضحة تحدد العقوبات المقررة لجرائم الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني، والتي تهدف عادةً لتيسير الحصول على الائتمان بطرق غير مشروعة.

كما تصدى القانون بحزم لمخالفات ذكر وقائع غير صحيحة أو تعمد إخفاء حقائق في البيانات والمحاضر والأوراق الرسمية المقدمة للجهات المصرفية.

ووفقاً لما نصت عليه المادة رقم (99) من القانون، فإن مجلس إدارة البنك هو الجهة المنوط بها وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان للعملاء، وتحديد الإجراءات الدقيقة التي يتم اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية ومدى صحة المعلومات المقدمة من طالبي القروض.

كما تنظم هذه المادة آليات إتاحة الائتمان ونظم الرقابة الصارمة على أوجه استخدامه، مع ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات المنح والموافقة، مع إلزامية عرض تقارير وافية وبصفة دورية على مجلس الإدارة توضح موقف المحفظة الائتمانية للبنك بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالجانب العقابي، فقد حددت المادة (230) من قانون البنك المركزي عقوبات مغلظة للمخالفين؛ حيث يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة ذاتها على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بغرض تسهيل الحصول على الائتمان.

ولا تتوقف العقوبة عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً الحكم على الجاني لصالح جهة منح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح، وذلك تعويضاً عما أصاب مانح الائتمان من ضرر ناتج عن تلك التصرفات الاحتيالية.