عقوبات صارمة لمخالفي ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب

مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس 23 أكتوبر، وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات التي تطبق على المرشحين في حال مخالفة ضوابط الدعاية المحددة قانونًا.
وينص القانون على معاقبة كل من يرتكب مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وذلك في الحالات الآتية:
أولًا: إذا خالف المرشح المواعيد المحددة لمباشرة الدعاية وفق المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37 من القانون.
ثانيًا: إذا أنفق المرشح أموالًا على دعايته الانتخابية دون أن تكون مقيدة في الحساب البنكي المخصص لذلك من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثًا: إذا قام بأي نوع من الدعاية الانتخابية يخالف الضوابط القانونية الواردة بالمادة 31 من القانون.
رابعًا: إذا خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 34، حيث يجوز للمحكمة إلى جانب الغرامة أن تصدر حكمًا بعزل الجاني من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات متى ثبت أن مخالفته أثرت في نتيجة الانتخابات.
خامسًا: إذا قبل المرشح تبرعات تزيد على النسبة المسموح بها وفق المادة 26 من القانون، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بمصادرة الأموال الزائدة عن الحد القانوني.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان التزام المرشحين بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع في إطار من الشفافية والانضباط القانوني.


تعليقات 0