لا يطبق على هذه المنشآت..مدبولي يصدر قرارا وزاريا بضوابط غلق المحلات التجارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا عاجلاً بتنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، لتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.
ويأتي هذا القرار بموجب المادة الأولى التي ألزمت كافة المحال الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والمولات التجارية، والبازارات، بالالتزام بموعد الغلق الجديد يوميًا، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتكون ساعة الغلق في العاشرة مساءً، بينما تستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة.
وشمل القرار في مادته الثانية الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات ومراكز الشباب، حيث تقرر غلقها أمام الرواد في التاسعة مساءً، مع تمديد العمل حتى العاشرة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء.
ويسري هذا الحكم أيضًا على المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الليلية والمنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 8 لسنة 2022، لضمان توحيد الانضباط في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.
وحدد القرار في مادته الثالثة مجموعة من الأنشطة الحيوية المستثناة من مواعيد الغلق المبكر، وتشمل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
كما استثنى القرار المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا في الموانئ والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، مع مراعاة الطبيعة الليلية لأنشطة بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة، لا تطبق هذه المواعيد على المحال والمنشآت السياحية في محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت الواقعة على شاطئ النيل في نطاق القاهرة والجيزة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار رسميًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ويستمر العمل به لمدة شهر كامل في إطار تنظيم حركة الشارع والأنشطة التجارية والرياضية.


تعليقات 0