مصلحة الجمارك تصدر ضوابط جديدة لاستيراد الأسلحة البيضاء

أعلنت مصلحة الجمارك، من خلال قطاع النظم والإجراءات، عن صدور منشور استيراد رقم 32 لسنة 2025، الذي يوضح الضوابط والاستثناءات المتعلقة باستيراد الأسلحة البيضاء، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية وتيسيرًا على المجتمع التجاري لضمان الامتثال للقوانين وحماية الأمن العام.
وجاء المنشور استنادًا إلى مجموعة من القوانين والتشريعات، أبرزها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، بالإضافة إلى المنشورات السابقة مثل منشور الاستيراد رقم 6 لسنة 2007 والتعليمات المرتبطة به.
وأكدت مصلحة الجمارك أن قطاع الأمن العام هو الجهة المخولة بإصدار الموافقات المسبقة لاستيراد الأسلحة البيضاء، وفقًا لنص المادة الأولى من قانون 394 لسنة 1954، التي تحظر حيازة أو استيراد الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 1 إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو من ينوب عنها ،ويشمل ذلك القواطع الكاثرات والشعرات وأية أدوات أو أجهزة تحتوي على أسلحة بيضاء.
وأشار المنشور إلى أن هناك بعض الأصناف التي لا تتطلب موافقة مسبقة من قطاع الأمن العام، وتشمل الأنصال القاطعة المثبتة على الفرم الخشبية أو المعدنية الخاصة بصناعة الكرتون، وأسلحة المنشار المستخدمة في المصانع، وآلات وأدوات القطع الزراعية، وطارات قطع المعادن بماكينات القطع الديسك الصاروخية، وأدوات فرم الورق.
وفي المقابل، أشارت مصلحة الجمارك إلى أن بعض الأصناف تستلزم الحصول على موافقة مسبقة لضمان الرقابة ومنع استخدامها في أغراض تهدد الأمن العام، ومن بينها الأنصال المرسلة لمصانع التعبئة والتغليف حال ورودها على شكل كترات منفصلة، وشفرات أدوات الخراطة حال ورودها بشكل منفصل وغير مثبتة بماكينات تامة الصنع، وأدوات قطع الورق غير مدمجة في ماكينات كاملة الصنع.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة التزام المستوردين والمخلصين الجمركيين بكافة التعليمات الواردة في المنشور لضمان سير عمليات الاستيراد وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وحماية الأمن العام من أي استخدامات غير مشروعة للأسلحة البيضاء.


تعليقات 0