18 مارس 2026 16:48
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

هل يجوز  إخراج زكاة الفطر نقدًا ؟.. مفتي الجمهورية يجيب

د. نظير عياد مفتيا للجمهورية
د. نظير عياد مفتيا للجمهورية

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، مؤكدًا أنه يجوز شرعًا دفعها بقيمتها المالية لمستحقيها دون إثم، مشيرًا إلى أن هذا الرأي هو مذهب الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، كما قال به عدد من التابعين، لما فيه من تحقيق لمقاصد الشريعة وتيسير على الناس.

وبيّن أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويخرجها المسلم عن نفسه ومن يعول إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت أسرته يوم العيد وليلته، كما يجوز إخراجها منذ بداية شهر رمضان.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّر زكاة الفطر بصاع من التمر أو الشعير أو القمح أو غيرها من أقوات أهل البلد، موضحًا أن الصاع يقدر عند جمهور الفقهاء بنحو 2.04 كيلوجرام من القمح تقريبًا، بينما يرى الحنفية أن الواجب نصف صاع من القمح أو صاع من غيره، ويعادل الصاع لديهم نحو 3.25 كيلوجرام، فيكون نصفه حوالي 1.625 كيلوجرام لكل فرد.

ولفت إلى أن الحكمة من تشريع زكاة الفطر تتمثل في تطهير الصائم من اللغو والرفث، وجبر النقص في الصيام، إلى جانب إغناء الفقراء وإدخال السرور عليهم يوم العيد.

وأكد أن الأصل في إخراجها أن تكون من طعام أهل البلد، وهو ما تمسك به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، الذين لم يجيزوا إخراجها نقدًا، استنادًا إلى ظاهر النصوص الواردة في ذلك.

واختتم بأن فريقًا من العلماء، وفي مقدمتهم فقهاء الحنفية، أجازوا إخراجها بالقيمة المالية، باعتبار أن الهدف منها هو سد حاجة الفقير، وأن إعطاء المال قد يكون أنفع له في تلبية احتياجاته، خاصة أن الأصناف المذكورة في الأحاديث جاءت على سبيل التيسير لا الحصر.