25 ديسمبر 2025 00:11
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

15 ألف جنيه غرامة إلقاء الفضلات من شباك السيارة أو التسبب في الأصوات المزعجة 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في إطار تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وذلك بهدف تعزيز الردع العام والحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

ونصت المادة 72 مكررا 2 بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى، وكذلك كل من يقود مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة.

ويشمل التعديل أيضا معاقبة كل من تتطاير من حمولته مواد أثناء السير أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو تؤثر في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما يخل بسلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه، أو في حال عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وأوضح القانون أنه في حال ارتكاب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة.