7 أكتوبر 2025 15:47
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

قرار وزاري جديد يحدد ضوابط عقود العمل وآلية إيداعها رسميا

في خطوة تهدف لتنظيم علاقة العمل وضمان حقوق الطرفين، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا يوضح القواعد الأساسية المتعلقة بعقود العمل وآلية توثيقها، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وأحكام القانون الجديد، وبتوصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث نصت المادة الأولى على أن عقد العمل هو اتفاق يُلزم العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر محدد.

أما المادة الثانية، فقد ألزمت صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية في أربع نسخ؛ واحدة تُحفظ في ملف خدمة العامل، وأخرى تُسلم للعامل نفسه، وثالثة تُودع في مكتب التأمين الاجتماعي المختص، بينما تُرسل النسخة الرابعة إلى الجهة الإدارية المعنية.

وحددت المادة الثالثة أن النسخة الرابعة من العقد تُودع في مديرية العمل المختصة، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديرية، بشرط الالتزام بعدة ضوابط، منها إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، وإرفاق نسخة من السجل التجاري أو الصناعي والبطاقة الضريبية، وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة.

كما شددت التعليمات على ضرورة أن تتضمن الرسالة الإلكترونية بيانات المنشأة، ومقرها، ورقمها التأميني، وأسماء العمال وأرقامهم القومية ومهنهم وأجورهم ومدة التعاقد، على أن تكون الملفات بصيغة “PDF” و”Excel”، ويُرفق كل عقد باسم العامل ورقمه القومي.

وجاء في المادة الرابعة، ضرورة إيداع نسخ من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد انتهاءها خلال 15 يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء. بينما أوضحت المادة الخامسة أن أصحاب العمل غير مُلزمين بإيداع عقود غير محددة المدة المُبرمة قبل 1 سبتمبر 2025، لكن العقود محددة المدة تُودع عند أول تجديد.

أما المادة السادسة فقد حددت البيانات الأساسية الواجب تضمينها في العقد، مثل تاريخ بدايته، وبيانات صاحب العمل والعامل، وطبيعة العمل، والأجر وموعد صرفه، وجميع المزايا المتفق عليها.

وبحسب المادة السابعة، إذا كان العامل أجنبيًا ولا يتقن اللغة العربية، يجب أن يُحرر العقد بالعربية ولغة العامل أو بالعربية والإنجليزية، على أن يُعتد بالنص العربي عند الاختلاف في التفسير.

وأشارت المادة الثامنة إلى أن وزارة العمل ومديرياتها ستوفر المشورة والإرشاد اللازمين لأطراف علاقة العمل لتحديد طبيعتها وتمييزها عن التصرفات القانونية الأخرى، دون الإخلال باختصاص المحاكم العمالية.

و نصت المادة التاسعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكامه.