الداخلية تعدل قيمة رسوم استخراج جواز السفر

آخر تحديث :
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 62 (تابع)، الصادر في 14 مارس 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 470 لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزير الداخلية “تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليـه بالمـادة (٨ ) من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه، بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيهًا، وتضاعف هـذه القيمـة فى حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلـى الرسـوم الأخرى المقررة قانونًا.”

وجاء قرار وزارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٥٩ بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٩ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر.

كما جاء القرار أيضًا بعد الاطلاع على قرار وزير الداخلية رقم ۵۲۸ لسنة ۲۰۰۹ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ١٩٥ لسنة ۲۰۰۸ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.