خناقة بين المالك والمستأجر على منشر غسيل تصل إلى المحكمة

آخر تحديث :
خناقة بين المالك والمستأجر على منشر غسيل تصل إلى المحكمة

قضت اامحكمة بإزالة منشر غسيل من واجهة عقار، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن هذا المنشر تسبب في ضرر بالعقار وللمؤجر، وذلك لتشويه واجهة العقار، كما أنه قد يؤدى إلى حدوث ضرر للغير وهم المارة بالشارع.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية، قضت بإلزام مستأجر شقة في عقار بإزالة منشر غسيل من واجهة العقار.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المادة 580 من القانون المدني المصري تنص على أنه “لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزًا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة وجب إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان”.

وأضاف الحكم أن المحكمة استندت في حكمها إلى عدة أحكام لمحكمة النقض المصرية، أبرزها الطعن المقيد برقم 730 لسنة 16 قضائية – جلسة 22 نوفمبر 1978، والذي جاء فيه: “من المقرر بقضاء النقض أن مؤدى المادتين 580، 583 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه استحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر ويحق للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذي أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذا بالقواعد العامة باعتباره إحدى صور التنفيذ العيني للالتزام”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.