شروط ممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية 2024

آخر تحديث :
شروط ممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية 2024

حدد جهاز شئون البيئة الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لعام 2024، مؤكدا أنه لا يجوز إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية داخل المحميات.

أضاف الجهاز أنه يتم تقديم طلب التصريح بممارسة النشاط في منطقة المحمية إلي إدارة مشروعات المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ويكون التصريح بالنشاط نظير مقابل انتفاع يحدده جهاز شئون البيئة.

وأوضح الجهاز أنه لا يجوز للمصرح له بممارسة النشاط إحداث أية توسعات أو تجديدات للنشاط المصرح به إلا بعد أخذ موافقة وتصريح من جهاز شئون البيئة، ويكون التصريح بممارسة النشاط للمدة التي يحددها جهاز شئون البيئة بما يتناسب مع طبيعة النشاط المصرح به.

وفي حالة الموافقة على النشاط يتم الآتي:

1- فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية.

2- دراسة الأنشطة (أول مرة – تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع. وإبداء الرأى البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة.

3- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة (قطاع الفروع – الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم.

4- يقوم قطاع حماية الطبيعة بإعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءًا عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.

5- تقوم لجنة الأمانة الفنية بدراسة النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها.

6- ينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لإستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.

7- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقًا للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

8- يقوم المستثمر بدفع القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد.

9- يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقًا لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح.

10- يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.